القانون رقم 31 لسنة 1966
المادة 57 من قانون نقابة المهن الزراعية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تؤلف الهيئات التأديبية للنقابة من درجتين وتؤلف الدرجة الأولى من :
أحد وكيل النقابة ، رئيسا .
أستاذ بإحدى كليات الزراعة بالجامعات المصرية يختاره مجلس النقابة .
عضو يعينه مجلس النقابة لمدة سنة من بين أعضائه .
وتؤلف الدرجة الثانية من :
النقيب ، رئيسا .
مستشار الدولة لوزارة الزراعة أو من ينوب عنه .
عضو يعينه مجلس النقابة لمدة سنة من بين أعضائه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.