القانون رقم 31 لسنة 1966
المادة 56 من قانون نقابة المهن الزراعية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يجب على الوزارات والمصالح والمؤسسات والهيئات العامة والشركات والخاصة تبليغ النقابة عن كل ما توقعه من عقوبات تأديبية على أعضاء النقابة العاملين بها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.