القانون رقم 31 لسنة 1966
المادة 58 من قانون نقابة المهن الزراعية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يقوم بالتحقيق لجنة تؤلف من :
( ا ) عضوين ينتخبهما كل سنة مجلس النقابة .
( ب ) موظف نائب فني من مجلس الدولة بإدارة الرأي لوزارة الزراعة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.