القانون رقم 308 لسنة 1955
المادة 74 مكررا من قانون الحجز الإداري
سارٍ
النص الساري
يترتب على رفع الدعوى بالمنازعة فى أصل المبالغ
المطلوبة أو فى صحة إجراءات حجز العقار ، وقف إجراءات الحجز والبيع
الإداريين وذلك إلى أن يفصل نهائيا فى النزاع
ويحكم فى دعوى المنازعة على وجه السرعة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.