القانون رقم 308 لسنة 1955
المادة 62 من قانون الحجز الإداري
سارٍ
النص الساري
إذا لم يتقدم أحد للمزايدة بالجلسة الجديدة اعتبر المقرر
بالزيادة مشتريا بالثمن الذى قبل الشراء به فى تقريره وعليه أداء باقى الثمن
والمصروفات ورسوم الشهر فورا وإلا أعيد البيع بالمزاد على ذمته طبقا
لما نصت عليه المادة ٥٩
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.