المادة 55 من قانون الحجز الإداري
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 181 لسنة 1959)؛ لم يراجعه محام بعد
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
يجوز للمحافظ أو للمدير أو لوكيله — لأسباب جدية —
تأجيل البيع بالثمن الأساسى ويتم النشر والإعلان عن الميعاد الجديد
بالطريقة المنصوص عليها فى المادة ٥٣
ويكون كل تأجيل لمدة لا تقل عن ثلاثين يوما من يوم الجلسة التى تقرر
[غير مقروء] فيها .
ويجوز التأجيل لمدة أوسع من ذلك
أو وقف إجراءات البيع بناء على اتفاق طالب الحجز والمدين أو موافقة
الحاجز على تقسيط المبالغ المستحقة أو لأسباب تستوجبها أحكام هذا
القانون.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 26 ديسمبر 1955 إلى 6 أغسطس 1959
يجوز للمحافظ أو للمدير أو لوكيله — لأسباب جدية —
تأجيل البيع بالثمن الأساسى ويتم النشر والإعلان عن الميعاد الجديد
بالطريقة المنصوص عليها فى المادة ٥٣
ويكون كل تأجيل لمدة لا تقل عن ثلاثين يوما من يوم الجلسة التى تقرر
[غير مقروء] فيها .
ويجوز التأجيل لمدة أوسع من ذلك بناء على اتفاق طالب الحجز والمدين
[غير مقروء] على تقسيط المبالغ المستحقة أو لأسباب تستوجبها أحكام
هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.