القانون رقم 29 لسنة 2023
المادة 7 من قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب
سارٍ
النص الساري
في حالة ولادة الحيوانات الخطرة ، يلتزم حائز الحيوان بإخطار السلطة
المختصة إلكترونيا أو ورقيا ، وذلك خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ الولادة .
وتصدر السلطة المختصة لكل حيوان خطر يولد شهادة تتضمن البيانات الخاصة
به ، وتسلمها لحائز الحيوان متى توافرت شروط الحيازة المحددة باللائحة التنفيذية
لهذا القانون ، وتعتبر هذه الشهادة بمثابة ترخيص بالحيازة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.