القانون رقم 28 لسنة 1981
المادة 76 من قانون الطيران المدني
سارٍ
النص الساري
الترخيص بالتشغيل لشركات ومنشآت الطيران:
لا يجوز للمستثمر الذى يكون قد استوفى الاجراءات لانشاء شركة أو منشأة طيران على النحو الموضح بالمادة (75) أن يبدأ فى ممارسة نشاطه الا بعد الحصول على الآتى:
1 – ترخيص من وزير الطيران المدنى بعد تقديم مستند تأسيس الشركة أو المنشأة.
2 – شهادة كفاءة تشغيل صادرة من سلطات الطيران المدنى طبقا للقواعد التى تحددها هذه السلطات فى هذا الشأن.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.