المادة 77 من قانون الطيران المدني
النص الساري
الرحلات التمهيدية:
1 – لا يجوز للمستثمر تشغيل خط جوى جديد، أو مد خط قائم قبل اجراء رحلة أو رحلات تمهيدية، يؤكد بها لسلطات الطيران المدنى كفاءة التشغيل وسلامته طبقا لأحكام هذا القانون والقواعد والأنظمة الصادرة بمقتضاه وتصدر هذه السلطات التصريح اللازم اذا ما اقتنعت بتوافر الشروط المطلوبة.
2 – لسلطات الطيران المدنى أن تعفى المستثمر من القيام بأية رحلة تمهيدية اذا كان لديها من المعلومات والأسباب ما يؤكد لها عدم الحاجة اليها، وفى هذه الحالة تتم الرحلة أو الرحلات الأولى طبقا للشروط التى تضعها هذه السلطات بالنسبة لهذه الرحلات.
3 – لا يجوز للمستثمر حمل أشخاص أثناء الرحلات التمهيدية بخلاف الأشخاص اللازمين لتشغيل الطائرة، ومندوبى سلطات الطيران المدنى المختصين ويجوز له حمل بريد أو بضائع أثناء هذه الرحلات.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.