المادة 78 من قانون الطيران المدني
النص الساري
الالتزام باعداد دليل العمليات:
1 – على المستثمر أن يعد دليلا للعمليات متضمنا التشغيل ليستعمله ويسترشد به الطيارون وموظفو العمليات، ويحدد به واجباتهم ومسئولياتهم ويساعدهم على القيام بأعمالهم بما يضمن سلامة التشغيل، وعلى المستثمر أن يعتمد هذا الدليل من سلطات الطيران المدنى.
ولا يجوز أن يشتمل الدليل على أية تعليمات أو معلومات متعارضة مع القوانين أو القواعد والأنظمة المعمول بها فى الجمهورية أو التى تصدرها سلطات الطيران المدنى.
2 – يجوز أن يصدر دليل العمليات فى جزأين منفصلين أو أكثر حسبما يراه المستثمر مناسبا لتقسيم العمل وتوزيع الاختصاصات بين موظفيه وبحيث يتوفر فى كل جزء ما يأتى:
( أ ) سهولة الحمل بالطائرة.
(ب) الدقة والوضوح وسرعة الوصول للمعلومات.
(ج) امكانية تعديله دون احتمال الخطأ.
(د) عدم تعرضه للتلف.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.