القانون رقم 28 لسنة 1981
المادة 69 من قانون الطيران المدني
سارٍ
النص الساري
النقل الجوى التجارى الداخلى:
لا يجوز للطائرات الأجنبية القيام بنقل ركاب أو بضائع أو بريد بين نقطتين واقعتين فى اقليم الجمهورية. ومع ذلك يجوز لسلطات الطيران المدنى التصريح بمثل هذا النقل اذا اقتضى الصالح العام ذلك.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.