المادة 68 من قانون الطيران المدني
النص الساري
القيام بأعمال الوكالة والخدمات الأرضية للطيران:
مع عدم الاخلال باختصاص هيئة ميناء القاهرة الجوى:
(1) لا يجوز القيام بأية خدمات أرضية للطيران الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من سلطات الطيران المدنى.
(2) لا يجوز فتح أى مكتب لمؤسسات النقل الجوى الأجنبية سواء كانت عاملة فى اقليم الجمهورية أو غير عاملة فيه الا بموافقة سلطات الطيران المدنى على أساس مبدأ المعاملة بالمثل.
(3) لا يجوز مباشرة أعمال الوكالة عن شركات ومنشآت النقل الجوى الأجنبية فى اقليم الجمهورية الا بعد الحصول على موافقة سلطات الطيران المدنى وعلى أن يكون الوكيل متمتعا بالجنسية المصرية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.