القانون رقم 28 لسنة 1981
المادة 3 من قانون الطيران المدني
سارٍ
النص الساري
أحكام الاتفاقيات الدولية للطيران المدنى:
تسرى أحكام الاتفاقيات الدولية للطيران المدنى التى انضمت اليها الجمهورية أو التى تنضم اليها مستقبلا، كما تسرى أحكام هذا القانون وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذه الاتفاقيات.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.