القانون رقم 28 لسنة 1981
المادة 4 من قانون الطيران المدني
سارٍ
النص الساري
سيادة الدولة:
للدولة السيادة الكاملة والمطلقة على الفضاء الجوى داخل اقليمها.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.