القانون رقم 28 لسنة 1981
المادة 5 من قانون الطيران المدني
سارٍ
النص الساري
الاشراف على شئون الطيران المدنى:
يشرف وزير الطيران المدنى على جميع شئون الطيران المدنى فى الجمهورية ويصدر القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.