القانون رقم 28 لسنة 1981
المادة 2 من قانون الطيران المدني
سارٍ
النص الساري
مجال التطبيق:
1 – تطبق أحكام هذا القانون على ما يأتى:
( أ ) الطيران المدنى فى اقليم الجمهورية بما فى ذلك المطارات المدنية والطائرات المدنية وطائرات الدولة عدا الطائرات العسكرية.
(ب) الطائرة المدنية المصرية خارج اقليم الجمهورية – اينما كانت – فيما لا يتعارض مع أحكام قوانين الدولة الأجنبية التى تباشر نشاطها فيها.
2 – يجوز لوزير الطيران المدنى اعفاء بعض طائرات الدولة عند الضرورة من الخضوع لبعض أحكام هذا القانون.
3 – لا تسرى أحكام هذا القانون على المطارات العسكرية، كما لا تسرى أحكامه على الطائرات العسكرية الا بنص خاص.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.