المادة 1 من قانون الطيران المدني
النص الساري
تعاريف
فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون، وما لم ينص صراحة على غير ذلك، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعانى المقابلة لكل منها والموضحة فيما يلى:
1 –
الجمهورية:
جمهورية مصر العربية.
2 –
الوزير المختص:
وزير الطيران المدنى.
3 –
اقليم الجمهورية:
المساحات الأرضية والمياه الاقليمية الملاصقة لها والفضاء الجوى الذى يعلوها.
4 –
دولة التسجيل:
الدولة المسجلة بها الطائرة.
5 –
سلطات الطيران المدنى:
السلطات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الطيران المدنى لممارسة اختصاصات محددة واردة بهذا القانون.
6 –
معاهدة شيكاغو:
معاهدة الطيران المدنى الدولى الموقعة فى شيكاغو فى 7 ديسمبر سنة 1944 والملاحق التابعة لها.
7 –
طائرة:
أى آلة فى استطاعتها أن تستمد بقاءها فى الجو من ردود فعل الهواء غير المنعكسة من سطح الأرض، وتشمل كافة المركبات الهوائية مثل المناطيد والبالونات والطائرات الشراعية والطائرات ذات الأجنحة الثابتة والمتحركة وما الى ذلك.
8 –
المستثمر:
شخص طبيعى أو معنوى يقوم بتشغيل الطائرة بغرض الربح، اما بنفسه أو بتأجيرها للغير وتخضع هيئة قيادتها لأوامره.
9 –
دولة المستثمر.
الدولة التى يقع بها المركز الرئيسى لادارة أعمال المستثمر أو موطنه الدائم.
10 –
ناقل جوى:
شخص طبيعى أو معنوى يقوم باستثمار خط أو خطوط جوية لنقل الركاب والبريد والبضائع أو أى منها.
11 –
طائرات الدولة:
الطائرات العسكرية، وطائرات الشرطة والجمارك.
12 –
الحركة الجوية:
جميع الطائرات المحلقة، أو العاملة فى منطقة المناورات بالمطار.
13 –
وحدة مراقبة الحركة الجوية:
تعبير يطلق على أى من الوحدات التالية: مركز مراقبة المنطقة، مكتب مراقبة الاقتراب أو برج مراقبة المطار.
14 –
طريق خدمة الحركة الجوية:
طريق جوى محدد الغرض منه تنظيم تدفق الحركة الجوية حسب متطلبات تأدية خدمات الحركة الجوية.
15 –
مطار:
مساحة محددة على سطح الأرض أو الماء – بما فيها من مبان ومنشآت ومعدات مخصصة للاستعمال كليا أو جزئيا لوصول ومغادرة وتحرك الطائرات.
16 –
مطار دولى:
كل مطار تعينه الدولة فى اقليمها وتعده لدخول وخروج الحركة الجوية الدولية، وتتخذ فيه الاجراءات المتعلقة بالجمارك والهجرة والصحة العامة والحجر الصحى بما فيه الحيوانات والنباتات وغيرها من الاجراءات المشابهة.
17 –
حركة المطار:
جميع الطائرات وغيرها من الحركة الأرضية فى منطقة المناورات بالمطار وجميع الطائرات التى تطير داخل نطاق حركة المطار.
18 –
نطاق حركة المطار:
فضاء جوى ذو أبعاد محددة يعين حول المطار لحماية حركة ذلك المطار.
19 –
منطقة المناورات بالمطار:
ذلك الجزء من المطار المستخدم لاقلاع الطائرات وهبوطها وتحركاتها الأخرى المتعلقة بالاقلاع والهبوط وذلك باستثناء المنطقة المخصصة لعمليات التفريغ والتحميل وانتظار الطائرات.
20 –
مستثمر المطار:
أى شخص طبيعى أو معنوى يقوم باستثمار المطار وادارته سواء بنفسه أو بواسطة تابعيه.
21 –
قائد الطائرة:
الطيار المسئول عن تشغيل وسلامة الطائرة أثناء فترة الطيران.
22 –
عضو هيئة القيادة:
عضو فى طاقم الطائرة حائز على اجازة سارية المفعول ومكلف بواجبات أساسية لتشغيل طائرة أثناء فترة الطيران.
23 –
عضو طاقم الطائرة:
شخص مكلف من قبل المستثمر بواجبات على طائرة أثناء فترة الطيران.
24 –
فترة الطيران:
الوقت الكلى الواقع بين اللحظة التى تبدأ فيها الطائرة حركتها بفعل قوتها الذاتية لغرض الاقلاع حتى لحظة توقفها عن الحركة بعد انتهاء طيرانها.
25 –
منطقة محرمة:
منطقة محددة من الفضاء الجوى للجمهورية تعلن عنها السلطات المختصة ويكون الطيران فيها محرما.
26 –
منطقة مقيدة:
فضاء جوى ذو أبعاد محددة يقع داخل اقليم الجمهورية يقيد الطيران بداخله بشروط معينة.
27 –
منطقة خطرة:
فضاء جوى ذو أبعاد محددة، توجد بداخله عمليات خطرة على الطيران فى أوقات معينة.
28 –
خط جوى منتظم:
مجموعة رحلات جوية تقوم بها طائرات نقل عام للركاب والبريد والبضائع أو أى منها مقابل أجر أو مكافأة ويكون مفتوحا للجمهور، طبقا لجدول زمنى معلن عنه، أو بانتظام أو بتكرار واضح.
29 –
خط جوى دولى منتظم:
خط جوى تكون نقطة بدايته أو نهايته فى اقليم دولة أخرى غير اقليم الدولة المسجلة فيها الطائرة.
30 –
خط جوى داخلى منتظم:
خط جوى منتظم يخدم نقطا تقع فى اقليم دولة واحدة.
31 –
طيران بهلوانى:
مناورات تقوم بها طائرة عن قصد، وتتضمن تغييرا فجائيا فى وضعها أو اتخاذ وضع غير عادى، أو تغييرا فى سرعتها على نحو غير مألوف.
32 –
حادث طائرة:
كل حادث تترتب عليه احدى النتائج المشار اليها فيما يلى، ويكون مرتبطا بتشغيل الطائرة ويقع فى الفترة ما بين الوقت الذى يصعد فيه أى شخص الى الطائرة بقصد الطيران حتى الوقت الذى يتم فيه مغادرة جميع الأشخاص للطائرة.
1 – وفاة أى شخص أو اصابته باصابات بالغة نتيجة لوجوده على متن الطائرة أو احتكاكه بها مباشرة أو بأى شىء مثبت فيها.
2 – اصابة الطائرة بعطب جسيم.
3 – ويستثنى من ذلك الاصابات البالغة أو المميتة التى لا تترتب بصفة مباشرة على تشغيل الطائرة وهى:
( أ ) الوفاة لأسباب طبيعية.
(ب) الاصابات التى يلحقها الشخص بنفسه.
(ج) الاصابات التى يتسبب فيها أشخاص آخرون.
(د) اصابات الاشخاص المتسللين للطائرة خارج مقصورة الركاب.
(ه) اصابة العاملين على الارض قبل قيام الطائرة بالرحلة أو بعد نهايتها.
33 –
واقعة الطائرة:
كل حادث لا ينطبق عليه تعريف حادث طائرة ويرتبط بتشغيل الطائرة ويؤثر أو يمكن أن يؤثر على سلامة التشغيل.
34 –
ترخيص الطيران:
موافقة عامة يصدرها الطيران المدنى وتتضمن أحكاما تفصيلية تتناول بالتنظيم الكامل السماح لمستثمر أو ناقل جوى القيام بعمليات جوية فى اقليم الجمهورية خلال فترة زمنية معينة، وتحدد فيه حالات وقفه أو الغائه.
35 –
تصريح الطيران:
موافقة محددة تصدرها سلطات الطيران المدنى للقيام بعملية أو عمليات جوية محددة.
36 –
شهادة الصلاحية:
وثيقة تصدرها سلطات الطيران المدنى، تقر فيها صلاحية الطائرة للطيران خلال فترة زمنية معينة، بشرط أن يلتزم المستثمر باتباع الشروط الواردة فى الوثيقة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.