القانون رقم 28 لسنة 1981
المادة 12 من قانون الطيران المدني
سارٍ
النص الساري
الأشياء المحظور نقلها:
لا يجوز نقل الاشياء التالية بالطائرات الا بتصريح مسبق من سلطات الطيران المدنى ووفقا للشروط الواردة فى هذا التصريح:
(1) المتفجرات أو المفرقعات، الا ما كان لازما لتسيير الطائرة أو لاعطاء الاشارات المقررة.
(2) الأسلحة والذخائر.
(3) المواد النووية والنظائر المشعة وكل ما يتعلق بها.
(4) الغازات السامة.
(5) الجراثيم والمواد الخطرة.
(6) كل شىء آخر يحظر نقله بقرار من السلطات المختصة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.