القانون رقم 28 لسنة 1981
المادة 13 من قانون الطيران المدني
سارٍ
النص الساري
آلات التصوير الجوى:
لا يجوز الطيران فوق اقليم الجمهورية بطائرات مجهزة بآلات التصوير الجوى أو استعمال هذه الآلات الا بتصريح مسبق من سلطات الطيران المدنى، ووفقا للشروط التى تضعها هذه السلطات فى هذا الشأن.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.