القانون رقم 26 لسنة 1989
المادة 3 من قانون تنظيم الإرشاد بميناءي الإسكندرية والدخيلة
سارٍ
النص الساري
على كل سفينة خاضعة لالتزام الارشاد أن ترفع على ساريتها قبل دخولها منطقة الارشاد أو تحركها فيها أو خروجها منها الاشارة الخاصة بطلب المرشد أو أن تقوم بطلبه لاسلكيا، ولا يجوز لها الدخول أو الخروج من منطقة الارشاد أو التحرك فيها الا بعد صعود المرشد اليها أو الحصول على اذن من رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لميناء الاسكندرية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.