القانون رقم 25 لسنة 2023
المادة 8 من قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية
سارٍ
النص الساري
يرفع رئيس مجلس الإدارة محاضر الاجتماعات إلى الوزير المختص لاعتمادها
خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغها ، وتعتبر هذه المحاضر معتمدة إذا لم يتم الاعتراض
عليها أو إبداء ملاحظات بشأنها خلال المدة المشار إليها.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.