القانون رقم 25 لسنة 1968
المادة 1 من مواد الإصدار من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يلغى الباب السادس من الكتاب الأول من القسم الأول من القانون المدنى ، والباب السابع من الكتاب الأول من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، الصادر بالقانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٩ ، ويستعاض عنهما بنصوص القانون المرافق ، كما يلغى كل نص آخر يخالف أحكامه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.