المادة الثالثة من قانون ضريبة دخول المسارح ومحال الفرجة والملاهي
النص الساري
لا تحصل الضريبة على دخول الأماكن والعروض والحفلات التى يكون الدخول فيها حرا ، سواء قدم المستغل أو لم يقدم مأكولات أو مشروبات أو خدمات .
ومع ذلك تحصل الضريبة المنصوص عليها فى البندين (8 ، 9) من ثالثا
من الجدول المرافق على دخول الحفلات والأماكن على النحو المبين فيه متى قدم فيها عروض موسيقية أو غنائية أو راقصة أو ترفيهية أيا كانت الجهة التى تنظمها .
ويحدد مقابل الدخول فى الحفلات والأماكن المشار إليها فى الفقرة الثانية من هذه المادة بواقع (30٪) من قيمة المأكولات والمشروبات التى تقدم فى هذه الحفلات إذا كان الدخول حرا .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 24 مايو 1999 إلى 15 يونيو 2023
لا تحصل الضريبة على دخول الأماكن والعروض والحفلات التى يكون الدخول فيها حرا، سواء قدم المستغل أو
لم يقدم مأكولات أو مشروبات أو خدمات.
ومع ذلك تحصل الضريبة المنصوص عليها فى البند (٨) من الجدول المرفق على دخول الحفلات على النحو
المبين فيه ويسرى ذلك على كل دخول للأندية الليلية أو الكازينوهات أو الفنادق أو العوامات متى قدمت فيها
عروض موسيقية أو غنائية غير مسجلة أو راقصة أو مختلف العروض الترفيهية الأخرى.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.