انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 24 لسنة 1999

المادة الثالثة من قانون ضريبة دخول المسارح ومحال الفرجة والملاهي

سارٍ

النص الساري

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 24 مايو 1999 إلى 15 يونيو 2023المصدر: rta.gov.eg (مصدر رسمي)

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.