القانون رقم 232 لسنة 1989
المادة السادسة من قانون سلامة السفن
سارٍ
النص الساري
والعشرون)
تحدد الرسوم التى يجب تحصيلها مقابل معاينة السفينة أو الوحدة البحرية أو إعطائها الشهادات أو ترخيص الملاحة طبقا لأحكام القانونين رقمى 80 لسنة 1980 فى شأن فرض بعض الرسوم البحرية و156 لسنة 1980 فى شأن رسوم التفتيش البحرى.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.