القانون رقم 232 لسنة 1989
المادة الخامسة عشرة من قانون سلامة السفن
سارٍ
النص الساري
تمنع الجهة المختصة عن السفر كل سفينة أو وحدة بحرية لا تراعى فيها الشروط المنصوص عليها فى هذا القانون، وتبلغ أوامر المنع أو إلغائها إلى السلطات المختصة فى الميناء لتتولى تنفيذها.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.