القانون رقم 232 لسنة 1959
المادة 2 من مواد الإصدار من قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة
سارٍ
النص الساري
يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون . وتظل سارية
جميع القرارات والأوامر وكذا التعليمات الواردة بلوائح القوات المسلحة
فى الإقليمين السورى والمصرى ما دامت لا تتعارض مع نصوصه . كما
يلغى القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٥٧ المشار إليه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.