القانون رقم 232 لسنة 1959
المادة 3 من مواد الإصدار من قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة
سارٍ
النص الساري
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ولوزير الحربية
إصدار اللائحة والقرارات التنفيذية له ، ويعمل به فى إقليمى الجمهورية
اعتبارا من أول يوليه سنة ١٩٥٩
صدر برياسة الجمهورية فى ٤ ربيع الآخرة ١٣٧٩ ( ٦ أكتوبر سنة ١٩٥٩ )
جمال عبد الناصر
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.