انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 232 لسنة 1959

المادة 1 من قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة

سارٍ

النص الساري

تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 132 لسنة 1980، القانون رقم 134 لسنة 2021

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

منذ 15 يوليو 2021 · بالقانون 134/2021
منذ 12 يوليو 1980 · بالقانون 132/1980

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.