القانون رقم 232 لسنة 1959
المادة 2 من قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة
سارٍ
النص الساري
تشمل القوات المسلحة أيضا القوات الإضافية الآتية :
١ - قوات الاحتياط .
٢ - الاحتياط التكميلى (الضباط والأفراد المكلفون) .
٣ - قوات الدفاع الشعبى والعسكرى .
٤ - القوات الأخرى التى تقتضى الضرورة إنشاءها بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة وتصديق رئيس الجمهورية .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 30 سبتمبر 1971 إلى 15 يوليو 2021 · بالقانون 57/1972
من 8 أكتوبر 1959 إلى 15 يوليو 2021
تشمل القوات المسلحة أيضا القوات الإضافية الآتية :
( أ ) قوات الاحتياط
(ب) الاحتياط التكميل ( الضباط والأفراد المكلفون )
(ج) قوات الحرس الوطنى
( د ) قوات المقاومة الشعبية
( ه ) القوات الأخرى التى تقتضى الضرورة إنشاءها
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.