القانون رقم 232 لسنة 1959
المادة 1 من مواد الإصدار من قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة
سارٍ
النص الساري
يعمل فى المسائل المتعلقة بخدمة الضباط العاملين فى القوات
المسلحة بالأحكام المرافقة لهذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.