القانون رقم 232 لسنة 1959
المادة 95 من قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة
سارٍ
النص الساري
يمنح الضابط اجازة عرضية مقدارها سبعة أيام فى السنة
لأسباب طارئة وتبين الأوامر التى تصدرها أفرع القوات المسلحة كيفية
منحها .
ويجب على الضابط أن يبلغ رئاسته قبل أو عند قيامه بهذه الاجازة
للترخيص له بالغياب وتنتهى الاجازة العرضية بانتهاء العام ولا تضم من
عام إلى آخر .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.