القانون رقم 232 لسنة 1959
المادة 94 من قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة
سارٍ
النص الساري
تصدق الرئاسات على الاجازات العادية فى الحدود
المقدمة ويجوز تقصيرها أو تأجيلها أو قطعها أو إلغاؤها لأسباب قوية
تقتضيها ظروف الخدمة بالقوات المسلحة .
كما يجوز لهذه الرئاسات منحها فى ظروف الميدان بحسب النظم التى
تتفق ومقتضيات الخدمة بالميدان .
وتصدر رئاسات القوات المسلحة فى أوامرها أية قواعد تنظيمية أخرى
تتعلق بموسم الاجازات بالنسبة إلى المناورات أو التدريب المشترك
أو غير ذلك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.