القانون رقم 232 لسنة 1959
المادة 96 من قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة
سارٍ
النص الساري
يجوز للقائد أن يمنح الضابط اجازة لمدة لا تجاوز ستة
أيام فى السنة إذا استنفد مدة اجازته العادية والعرضية ولا تكون اجازة
القائد لأكثر من ثلاثة أيام فى المرة الواحدة . ويجوز أن تمنح هذه
الاجازة للضابط فى حالة وقف الاجازات العادية إذا استنفد اجازته
العرضية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.