القانون رقم 232 لسنة 1959
المادة 81 من قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة
سارٍ
النص الساري
إذا بقى الضابط المحال الى الاستيداع أو المعاش أو
المقبولة استقالته مدة بعد إحالته أو قبول استقالته لتسلم ما بعهدته
تصرف له مكافأة عن هذه المدة تساوى الفرق بين راتبه الجديد أو معاشه
و بين مجموع راتبه الأصل وتعويضاته على ألا تتجاوز مدة تسلم العهدة
شهرا واحدا .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.