القانون رقم 232 لسنة 1959
المادة 80 من قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة
سارٍ
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 30 سبتمبر 1971 · بالقانون 57/1972
منذ 8 أكتوبر 1959
يبدأ صرف راتب الضابط المحال الى الاستيداع من
تاريخ إحالته .
وإذا كانت إحالة الضابط أثناء خدمته خارج الجمهورية فيبدأ
صرف راتب الاستيداع من تاريخ وصوله إليها بشرط ألا تزيد الفترة بين
تاريخ الإحالة وتاريخ وصوله على شهرين .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.