القانون رقم 232 لسنة 1959
المادة 155 من قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة
سارٍ
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 8 أكتوبر 1959 إلى 24 مارس 1964
يستمر ضباط الإقليم الشمالى الذين يتقاضون فى تاريخ
العمل بهذا القانون جملة تعويضات ورواتب مقطوعة صافية ( بعد حسم
١٠٪ ) أعلى مما يستحقونه بالتطبيق لأحكام هذا القانون فى صرف رواتبهم
وتعويضاتهم القديمة الى أن ترتفع فئاتها على الوجه المبين بالجدول المرافق
أو يرقون الى رتبة أعلى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.