القانون رقم 232 لسنة 1959
المادة 154 من قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة
سارٍ
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 8 أكتوبر 1959 إلى 24 مارس 1964
استثناء من حكم المادة ١٥٠ يستمر ضباط الإقليم الشمالى
الذين رقوا الى رتب عقيد ومقدم ورائد ونقيب ابتداء من ١٩٥٨/٧/١
فى صرف رواتبهم الحالية وتنظم معاملتهم حسب الجدول المرافق بقرار
من وزير الحربية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.