القانون رقم 232 لسنة 1959
المادة 147 من قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة
سارٍ
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 71 لسنة 1973
يجوز استدعاء بعض الضباط المحالين الى المعاش ممن
اكتسبوا خبرة خاصة للعمل بالقوات المسلحة وفى هذه الحالة يمنحون
مكافآت شهرية لا تقل عن الفرق بين الراتب مضافا إليه التعويضات التى
كانوا يتقاضونها والمعاش المقرر لهم .
ويكون الاستدعاء بقرار من القائد العام للقوات المسلحة .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 23 أغسطس 1973 · بالقانون 71/1973
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.