القانون رقم 232 لسنة 1959
المادة 148 من قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة
سارٍ
النص الساري
استثناء من حكم المادتين ٣٥ ، ٣٦ تكون خدمة
العقيد والعميد ثلاث سنوات فى الكادرات التى تنتهى بإحدى هاتين الرتبتين
ويجوز مدها مدة أقصاها سنتين بقرار من القائد العام للقوات المسلحة
أما فى الكادرات التى تنتهى خدمة الضابط فيها برتبة مقدم فأقل فتنتهى
خدمته عند حلول الدور فى الترقية لرتبة أعلى .
وفى كلتا الحالتين السابقتين يحال الضابط الى المعاش بقوة القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.