القانون رقم 232 لسنة 1959
المادة 146 من قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة
سارٍ
النص الساري
تحدد علامات الرتب للضباط وأزياؤهم بقرار من
القائد العام للقوات المسلحة بناء على اقتراح من الجهة المختصة .
وللضباط المتقاعدين أن يحتفظوا برتبهم العسكرية ولا يجوز لهم أن
يرتدوا الملابس العسكرية إلا فى المناسبات العسكرية التى يدعون إليها رسميا .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.