انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 232 لسنة 1959

المادة 142 من قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة

سارٍ

النص الساري

نص مشتق من التعديل (القانون رقم 11 لسنة 2000)؛ لم يراجعه محام بعد

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 12 يوليو 1980 إلى 13 أبريل 2000 · بالقانون 132/1980

نص مستخلص بتطبيق التعديل على النص السابق: طابِقه على الجريدة الرسمية.

المصدر:
من 8 أكتوبر 1959 إلى 12 يوليو 1980المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 217 مكرر، في 8 أكتوبر 1959

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.