القانون رقم 218 لسنة 2017
المادة 28 من قانون تنظيم الهيئات الشبابية
سارٍ
النص الساري
مع مراعاة أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ، يجوز
نقل أو ندب بعض العاملين فى الدولة من ذوى الخبرة للعمل بالهيئات الشبابية المنصوص
عليها فى هذا القانون.
(الفصل الثانى)
موارد الهيئات الشبابية وأموالها
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.