القانون رقم 211 لسنة 1994
المادة 17 من قانون اتحاد مصدري الأقطان
سارٍ
النص الساري
تضع لجنة الإدارة مشروع اللائحة الداخلية للاتحاد، وتقوم بعرضها على الوزير المختص من خلال مندوب الحكومة النظر فى إصدارها.
وتصدر لجنة الإدارة لائحة تنظيم شئون العاملين فى الاتحاد وأحكام تعيينهم ومرتباتهم وعلاواتهم وترقياتهم وغير ذلك من المزايا المادية والعينية وجزاءاتهم، وتعرض هذه اللائحة على الجمعية العمومية فى أول إجتماع لها للنظر فى إقرارها.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.