القانون رقم 206 لسنة 2020
المادة الأولى من مواد الإصدار من قانون الإجراءات الضريبية الموحد
سارٍ
النص الساري
يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على
الدخل ، والضريبة على القيمة المضافة ، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة ، وضريبة
الدمغة ، وأى ضريبة ذات طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية
أو تحل محلها ، وذلك فيما لم يرد فى شأنه نص خاص فى القانون المنظم لكل منها ،
وفيما لا يتعارض مع أحكامه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.