القانون رقم 206 لسنة 2020
المادة 75 مكررا 1) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد
سارٍ
النص الساري
للوزير أو من يفوضه التصالح في الجريمة المنصوص عليها فى المادة (١٣٥) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ مقابل سداد ما يلي :
١– تعويض يعادل نسبة (١٢,٥٪) من المبالغ التى لم يتم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها .
٢– تعويض يعادل نسبة (١٢,٥٪) من المبالغ التى تم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها ولم يتم توريدها .
بالإضافة الى أصل هذه المبالغ ومقابل التأخير .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.