القانون رقم 206 لسنة 2020
المادة 15 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد
سارٍ
النص الساري
مع عدم الإخلال بأحكام سرية الحسابات المنصوص عليها فى القوانين المختلفة ،
على الجهات الحكومية بما فى ذلك جهاز الكسب غير المشروع والجهاز المركزى
للتعبئة العامة والإحصاء ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع
العام وقطاع الأعمال العام والنقابات والاتحادات أن تمكن موظفى المصلحة ممن لهم
صفة الضبطية القضائية من الاطلاع على ما يريدونه من بيانات وأوراق متعلقة
بالضريبة ، وذلك فيما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومى .
( الفصل الثالث )
تنظيم الإدارة الضريبية
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.