القانون رقم 203 لسنة 1991
المادة 17 من قانون شركات قطاع الأعمال العام
سارٍ
النص الساري
يصدر بتأسيس الشركة التابعة قرار من الوزير المختص بناء على اقتراح مجلس ادارة الشركة القابضة، وينشر هذا القرار مرفقا به النظام الأساسى على نفقة الشركة فى الوقائع المصرية وتقيد الشركة فى السجل التجارى.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.