القانون رقم 20 لسنة 1976
المادة 11 من قانون الهيئة المصرية العامة للبترول
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يبلغ رئيس مجلس إدارة الهيئة قرارات المجلس إلى وزير البترول للنظر فى اعتمادها ، وله سلطة تعديلها أو إلغائها ، وعليه أن يصدر قراره بشأنها ويبلغه إلى الهيئة خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصول الأوراق إليه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.