المادة 15 من قانون الضريبة على العقارات المبنية
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 117 لسنة 2014، القانون رقم 3 لسنة 2026
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
تعلن تقديرات القيمة الإيجارية التى تقررها اللجان المشار إليها فى المادة (١٣) من هذا القانون
بعد اعتمادها من الوزير أو من يفوضه فى الأماكن التى تحددها اللائحة التنفيذية ،
كما ينشر بالجريدة الرسمية عن إتمام هذه التقديرات .
ويجب إخطار كل مكلف بالتقديرات المشار إليها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول
[غير مقروء] مأمورية الضرائب العقارية أو بالإقرار المقدم منه .
( الفصل الثانى )
الطعن على تقديرات القيمة الإيجارية
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 3 أبريل 2026 · بالقانون 3/2026
منذ 18 أغسطس 2014 · بالقانون 117/2014
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.