القانون رقم 194 لسنة 2020
المادة 91 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يجب أن يكون للبنك أصول فى جمهورية مصر العربية تعادل مقدار التزاماته
مستحقة الأداء فيها ، علاوة على مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع
المنصوص عليه فى المادة (٦٤) من هذا القانون .
وفى تطبيق أحكام هذه المادة ، يدخل فى حساب أصول البنك فى جمهورية مصر العربية
ما يسمح له بالاحتفاظ به من أموال فى الخارج بموافقة مجلس الإدارة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.